AvocAffaire

المنازعات

الحصول على الأدلة في المغرب لفائدة دعوى قضائية أجنبية: الإنابة القضائية والشهود والوثائق

بقلم فريق تحرير AvocAffaire
آخر تحديث: 28 غشت 2026
طاولة خشبية داكنة عليها رزم من الأوراق البيضاء وملف ووثائق مرتبة وقلم حبر ومحبرة نحاسية على صينية رخامية، أمام جدار مغربي منحوت من الجبس بزخارف تقليدية وضوء نافذة دافئ

بإيجاز

الاستدعاء أو الأمر الصادر عن جهة قضائية أجنبية لا يمارس، بذاته، أي سلطة إكراه على شاهد أو شركة موجودين بالمغرب: فالإكراه فوق التراب المغربي من اختصاص القضاء المغربي. وللحصول على دليل بالمغرب لفائدة قضية مدنية أو تجارية أجنبية، يُلجأ مبدئياً إلى المساعدة القضائية. والمنطق اتفاقي: يُتحقق أولاً مما إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي بين الدولة الأجنبية والمغرب تشمل الحصول على الأدلة، ولا يُرجع إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 مارس 1970 إلا عند غيابها، وهي اتفاقية المغرب طرف فيها منذ 2011 (دخلت حيز التنفيذ في حقه في 23 ماي 2011). وعبر مسار لاهاي تُوجَّه الإنابة القضائية إلى السلطة المركزية المغربية — وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية — مصحوبةً بترجمة إلى العربية أو الفرنسية، وتُنفَّذ من قبل المحكمة المغربية المختصة وفق المسطرة المغربية، ويُمارَس أي إكراه من قبل تلك المحكمة (الباب الأول من الاتفاقية). كما يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وللمفوَّضين تلقّي الأدلة ضمن الإطار المقبول، لكن دون إكراه وعلى أساس طوعي (الباب الثاني). وبين فرنسا والمغرب، تحكم الاتفاقية الثنائية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 وتُقدَّم على مسار لاهاي: إذ يوجّه كتابة ضبط المحكمة الطالبة الإنابة القضائية مباشرةً إلى النيابة العامة المغربية المختصة. والحصول على الأدلة ليس تبليغ الوثائق، والإنابة القضائية ليست تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. والاستكشاف الواسع على طريقة القانون الأنجلوسكسوني ليس من خصائص المسطرة المغربية، ويجب أن يكون الطلب محدداً، ويشكّل السر المهني وحماية المعطيات حدوداً، وللمغرب أن يرفض طلباً يتجاوز اختصاصه أو يمسّ سيادته أو أمنه أو نظامه العام.

لا يبلغ الأمر أو الاستدعاء الأجنبي، بمفرده، شاهداً أو شركة داخل المغرب. فالدليل الرسمي يُحصَّل عادةً عبر المساعدة القضائية، ويتوقف المسار أولاً على وجود اتفاقية ثنائية، ثم عند غيابها على اتفاقية لاهاي لسنة 1970 بشأن الحصول على الأدلة. هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والمتقاضين والشركات بالخارج: هل يكفي الأمر الأجنبي، وأي مسار ينطبق، وهل يمكن إكراه الشاهد، وما الذي تتيحه الإنابة القضائية، وما الذي يمكن للمحامي الأجنبي — أو لا يمكنه — القيام به مباشرةً بالمغرب.

متى تحتاج إلى مسطرة للحصول على الأدلة بالمغرب؟

لِنبدأ بالمبدأ الذي يحكم ما سواه: القرار الصادر في دعواك لا يعبر الحدود المغربية بمجرد سلطته. فعمل الجهة القضائية الأجنبية ليس عملاً من أعمال السلطة العامة فوق التراب المغربي. ومتى كان الدليل المطلوب — شهادةٌ أو مستنداتٌ أو معاينة — موجوداً مادياً بالمغرب، فإن السبيل العادي للحصول عليه لفائدة دعوى أجنبية هو المساعدة القضائية، لا إرسال أمرك الخاص عبر الحدود.

وهذا المنطق اتفاقي في المقام الأول. يُنظر أولاً في وجود اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي، بين الدولة المعنية والمغرب، تشمل الحصول على الأدلة؛ وعند غيابها فقط يُتَّجه إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1970 التي المغرب طرف فيها. ثم يبقى توصيف العمل المطلوب: هل يندرج ضمن مساعدة رسمية قد يصحبها إكراه، أم يمكن تلقّيه على أساس طوعي؟

هذا الدليل موجَّه إلى المحامين والمتقاضين والشركات الذين يحتاجون، من الخارج، إلى دليل مغربي لنزاع مدني أو تجاري. وهو يعرض الحدّ الذي يصطدم به الأمر الأجنبي، والمسارات الاتفاقية، وفائدة الإنابة القضائية، ومعالجة الشهود والوثائق، وهامش التصرف المباشر بالمغرب. وليس مؤلَّفاً في قانون الإثبات المغربي، وهو يتمايز بوضوح عن تبليغ الوثائق.

هل يُكرِه أمرٌ قضائي أجنبي شاهداً أو شركة داخل المغرب؟

هذا هو السؤال الذي تبدأ به الملفات غالباً، والجواب المأمون يُصاغ بدقة. الاستدعاء أو أمر الإدلاء بالوثائق الصادر بالخارج لا يمنح الجهة القضائية الأجنبية سلطة إكراه على شخص أو شركة موجودين بالمغرب. فالإكراه — إلزام الشخص بالحضور أو بالجواب أو بالإدلاء — عملُ سيادةٍ فوق التراب المغربي، لا يُمارَس إلا من قبل محكمة مغربية، أو بواسطتها، وفق مسار المساعدة المطبَّق والمسطرة المغربية.

ومن الأفضل هنا تجنّب لفظ «تنفيذ» مضافاً إلى أمر أجنبي، لأنه يختلط بمسألة أخرى تماماً هي الاعتراف بحكم أجنبي وتنفيذه (التذييل بالصيغة التنفيذية). وليسا المسألة نفسها. فالأمر المتعلق بالإثبات ليس حكماً، والفكرة التي ينبغي حفظها بسيطة: هو لا يحمل إكراهه الخاص إلى داخل المغرب.

والمفيد في النتيجة العملية. فإن تعاون الشخص، أمكن تلقّي جزء من الدليل طوعاً. وإن رفض ولزم الإكراه، فليس المطلوب «تبليغ استدعاء» بالمغرب، بل الحصول على المساعدة القضائية المغربية — وهو ما تخدمه الإنابة القضائية بالضبط.

أي مسار: اتفاقية ثنائية أم اتفاقية لاهاي؟

قبل تحرير أي شيء، يجب تحديد المسار، لأنه يتوقف على العلاقة بين الدول، ولأن ترتيب الفحص ليس تفصيلاً. والتسلسل كالآتي: هل توجد، بين الدولة الأجنبية والمغرب، اتفاقية ثنائية للمساعدة تشمل الحصول على الأدلة؟ إن وُجدت فقد تحكم الطلب — وتُقدَّم على مسار لاهاي في تلك العلاقة. وعند غيابها، هل دولة المنشأ طرف، مع المغرب، في اتفاقية لاهاي لسنة 1970؟ إن كانت كذلك فذاك هو إطار لاهاي. وفي غياب أي معاهدة، يبقى المسار الدبلوماسي هو الملاذ.

ومن الخطأ افتراض أن اتفاقية لاهاي تُقدَّم تلقائياً على اتفاقية ثنائية: فالاتفاقية نفسها تحتفظ بالاتفاقيات التي تكون الدول أطرافاً فيها. والمنهج الموثوق هو المطبَّق على النقل العابر للحدود عموماً: تحديد دولة المنشأ، والتحقق أولاً من الاتفاقية الثنائية، ثم اللجوء إلى لاهاي بعد ذلك فقط. وفرنسا خير مثال على ذلك — وتحديداً لأنها تمثّل استثناء الاتفاقية الثنائية المُقدَّمة، فهي تُبيّن لماذا يأتي التحقق حسب البلد أولاً.

ومتى استقر المسار، يُختار الآلية التي تندرج فيه: هل يستلزم العمل مساعدة رسمية قد يصحبها إكراه، أم يمكن تلقّيه طوعاً؟

اتفاقية لاهاي لسنة 1970 والمغرب

في غياب اتفاقية ثنائية منطبقة، تكون الأداة المرجعية هي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 مارس 1970 بشأن الحصول على الأدلة في الخارج في المواد المدنية أو التجارية. والمغرب طرف فيها منذ 2011، وقد دخلت حيز التنفيذ في حقه في 23 ماي 2011، وسلطته المركزية هي وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. ويجب أن يُرفَق الطلب بترجمة إلى العربية أو الفرنسية.

وتتيح الاتفاقية آليتين متمايزتين، وفصلُهما ضروري لأنهما تختلفان في أهمّ نقطة — الإكراه. فالباب الأول هو مسار الإنابة القضائية، عبر السلطة المركزية، نحو محكمة مغربية. والباب الثاني يخص الأدلة التي يتلقّاها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون والمفوَّضون. ونتناول كلاً منهما تِباعاً.

الباب الأول — الإنابة القضائية

بمقتضى الباب الأول، تُصدر الجهة القضائية الأجنبية إنابة قضائية تُحال إلى السلطة المركزية المغربية وتُنفَّذ من قبل المحكمة المغربية المختصة وفق المسطرة المغربية. وهذا هو المسار عند احتمال الحاجة إلى إكراه الدليل: فحيثما كان تدبير الإكراه مفتوحاً، تتولّاه المحكمة المغربية، لا القاضي الأجنبي ولا المحامي الأجنبي. فلا الجهة القضائية الأجنبية ولا المحامي الأجنبي يملك، بالمغرب، سلطة إكراه ذاتية؛ المحكمة المغربية هي التي تتصرف بناءً على الطلب.

ولأن محكمة مغربية تنفّذ التدبير وفق مسطرتها الخاصة، يجب أن يصف الطلب العمل المطلوب بعبارات تستطيع تلك المسطرة إنجازها فعلاً: هوية الشاهد أو حائز الوثائق، والأسئلة أو المستندات المحددة، وطبيعة القضية. أما الطلب المحرَّر على هيئة استكشاف مفتوح فلا يلائم هذا المسار.

الباب الثاني — المسار القنصلي والمفوَّضون

يسمح الباب الثاني بتلقّي الأدلة عن طريق الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وعن طريق مفوَّضين مُعيَّنين خصيصاً، ضمن الإطار المقبول. والسمة الحاسمة أن هذا الدليل يُتلقّى على أساس طوعي ودون أي تدبير إكراه: فمن لا يرضى لا يمكن إلزامه بالحضور أو بالجواب عبر هذا المسار، والعون القنصلي لا يستمع مبدئياً إلا إلى رعايا الدولة المُرسِلة.

وقد يناسب هذا المسار شاهداً متعاوناً، لكنه لا يحلّ محل الإكراه. أما الشروط الدقيقة للإذن المرتبطة بالمفوَّض فتخضع للتحقق حسب كل حالة لا للافتراض؛ والذي يجب حفظه هو القاعدة المركزية — الباب الثاني طوعي، وكل ما يستلزم الإكراه يرجع إلى الإنابة القضائية في الباب الأول.

ما الذي تتيحه الإنابة القضائية الدولية

الإنابة القضائية الدولية هي الأداة التي تلتمس بها محكمةٌ من السلطة المختصة في دولة أخرى إنجاز إجراء من إجراءات التحقيق نيابةً عنها. وبالنسبة إلى دليل موجود بالمغرب، فهي الطريقة الرسمية التي تبلغ بها دعوى أجنبية محكمةً مغربية، فتتلقّى هذه الأخيرة الدليل وفق المسطرة المغربية وتعيد نتيجته بالمسار المطبَّق.

وفي ظل قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل (القانون رقم 58.25، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026)، تُعالَج الإنابات القضائية الدولية ضمن مقتضيات القانون المتعلقة بالإنابات القضائية، وهي تشمل الطلبات الموجَّهة إلى الخارج من المحاكم المغربية والطلبات الصادرة عن جهة أجنبية لتُنفَّذ بالمغرب على السواء. والفكرة الموجِّهة قديمة وثابتة: تُنفَّذ الإنابة القضائية الأجنبية من قبل المحكمة المغربية المختصة، في جوهرها، كتدبير داخلي، وفق القانون المغربي. ولأن الإصلاح حديث، يصف هذا الدليل الآلية دون ذكر رقم مادة بعينها، وهو ما ينبغي التحقق منه في النص الموحَّد الرسمي قبل الاستناد إليه.

أما مسار الإحالة فيتوقف على النظام المطبَّق: ففي إطار اتفاقية ثنائية قد يذهب مباشرةً إلى النيابة العامة المختصة (كما في فرنسا أدناه)؛ وفي مسار لاهاي يمرّ عبر السلطة المركزية؛ وعند غياب معاهدة يكون المسار الدبلوماسي. أما الأداة فتبقى الفكرة نفسها: طلبٌ من محكمة أجنبية، تنفّذه محكمة مغربية.

سماع الشهود بالمغرب

حين يُستمَع إلى شاهد بموجب إنابة قضائية، تتولّى المحكمة المغربية الاستماع وفق مسطرتها الخاصة. وعملياً، يُستمَع إلى الشاهد من قبل القاضي، ويتدخل مترجم عند الاقتضاء، ويُحرَّر محضر بالشهادة ثم يُعاد بالمسار المطبَّق. والأسئلة التي ترغب الجهة القضائية الأجنبية في طرحها يمكن أن ترافق الطلب، وتُعالَج ضمن المسطرة المغربية، لا بأن يتولّى المحامي الأجنبي الاستماع بنفسه.

والحضور بالإكراه ممكن، لكن عن طريق السلطة المغربية المختصة وحدها — لا استناداً إلى أمر أجنبي بمفرده. وحضور المحامي الأجنبي، وبأي صفة، يتوقف على ما تسمح به محكمة التنفيذ، ويُهيَّأ سلفاً لا يُفترَض. ولا يعرض هذا الدليل مسطرة للاستماع عن بُعد بالفيديو: فتوافر مثل هذا الترتيب يُتحقق منه للمحكمة والقضية المعنيتين، ولا يُوعَد به مقدَّماً.

الحصول على وثائق من شخص أو شركة بالمغرب

أمرُ استكشافٍ أو إدلاءٍ أجنبي لا يُنشئ، بذاته، التزاماً على شخص أو شركة بالمغرب بتسليم مستندات. وحين تكون الوثائق بحوزة من لا يُدلي بها طوعاً ويلزم الإكراه، يُعاد الأمر إلى المساعدة القضائية ومحكمة مغربية، لا إلى الأمر الأجنبي.

وسمتان تحدّدان الممكن. أولاً، الاستكشاف المسبق على طريقة القانون الأنجلوسكسوني — طلبات واسعة مفتوحة استطلاعية — ليس من خصائص المسطرة المدنية المغربية؛ والطلب أكثر نجاعةً حين يقصد مستندات محددة وموصوفة. ثانياً، يصطدم الإدلاء بحدود حقيقية: السر المهني، والسر البنكي، وأسرار الأعمال، وسرية الغير، وحماية المعطيات الشخصية في القانون المغربي. وتُذكَر هذه الحدود هنا كضوابط تُستحضَر لا كمشورة قائمة بذاتها: فموضوع هذا الدليل الحصول على الأدلة، لا حماية المعطيات.

هل يمكن لمحامٍ أجنبي إجراء «deposition» بالمغرب؟

يستحق السؤال جواباً متبصِّراً لا شعاراً، لأن الموقف الصحيح يقع بين إفراطين. فليس صحيحاً القول إن محامياً أجنبياً يستطيع أن يجري بالمغرب «deposition» على طريقة محكمته، كحق مقرَّر؛ وليس صحيحاً كذلك القول، كقاعدة مطلقة، إن ذلك ممنوع بتاتاً. والصحيح أن الإكراه والحصول الرسمي على الدليل من اختصاص المحكمة المغربية عبر مسار المساعدة، بينما المقابلة الطوعية لشخص راضٍ أمر آخر.

فالمسار يتوقف على الحاجة الحقيقية. الشاهد الراضي يمكن الاستماع إليه طوعاً، على المستوى الواقعي؛ والاستماع الرسمي أو المُكرَه أو المقرون باليمين والموجَّه للقاضي الأجنبي يرجع إلى الإنابة القضائية وإلى المحكمة المغربية؛ والاستماع القنصلي أو بواسطة مفوَّض، بمقتضى الباب الثاني، يبقى طوعياً، ومحصوراً بالنسبة إلى القنصل مبدئياً في رعايا الدولة المُرسِلة. والسبيل المأمون هو توصيف العمل المتعلق بالإثبات أولاً، ثم اختيار المسار — لا افتراض أن ممارسة المحكمة الأجنبية تنتقل دون تغيير.

المقابلة الطوعية أم الإثبات القضائي الرسمي؟

التمييز بين ثلاثة مستويات يجنّب معظم الزلل. المقابلة الطوعية لشخص راضٍ لا يمين فيها ولا إكراه ولا محكمة مغربية؛ هي جمع للمعلومات، وقبول ناتجها في الدعوى الأجنبية مسألة تعود إلى القاضي الأجنبي، لا يضمنها القانون المغربي. والدليل القنصلي أو بواسطة مفوَّض، بمقتضى الباب الثاني، طوعيٌّ أيضاً، دون إكراه، ومحصورٌ بالنسبة إلى القناصل عموماً في رعايا الدولة المُرسِلة. أما الإثبات القضائي المُكرَه أو الرسمي — حضورٌ مفروض، ويمين، ومحضر — فلا يُفتح إلا عبر محكمة مغربية تنفّذ إنابة قضائية.

والتمييز ليس نظرياً: فاختيار مسار طوعي لما يتطلب في الحقيقة الإكراه، أو اعتبار مقابلة خاصة شهادةً رسمية يُحتجّ بها في الخارج، هنا تُخفق الاستراتيجيات الإثباتية العابرة للحدود. ينبغي تحديد المستوى المطلوب قبل تحديد كيفية العمل.

لغة الطلب وترجمته

عبر مسار لاهاي، يجب أن تُرفَق الإنابة القضائية بترجمة إلى العربية أو الفرنسية — فمن الخطأ القول، كقاعدة عامة، إن كل شيء يجب أن يُترجَم إلى العربية. وفي إطار اتفاقية ثنائية قد يختلف الوضع، وتكون اللغة والشكليات هي تلك الخاصة بالمسار المعتمد بالذات.

لذا فالسبيل المأمون هو التعامل مع اللغة والترجمة باعتبارهما تابعتين للمسار: التحقق مما تتطلبه القناة المطبَّقة قبل الإرسال، وتوقُّع ترجمة مصادَق عليها حين تلزم. ومن الخطأ بالقدر نفسه افتراض أن الفرنسية مقبولة تلقائياً بموجب كل اتفاقية ثنائية، أو أن صيغةً واحدة تصلح لكل الحالات.

متى يرفض المغرب الطلب أو يقيّده؟

أسباب الرفض أو التقييد ضيّقة ومبدئية، لا تقديرية. فقد يُستبعَد الطلب حين يخرج عن اختصاص السلطات المغربية، أو حين يكون في تنفيذه مساسٌ بسيادة المملكة أو أمنها أو نظامها العام. كما قد يشكّل تدبيرٌ لا تنص عليه المسطرة المغربية، أو عملٌ يتنافى معها، حدّاً، وكذلك سريةٌ محمية أو السر المهني.

وإذا قُلبت العبارة اطمأنّ القارئ: فأغلب الطلبات المُحكَمة، المحترِمة للمسطرة المغربية والمنضبطة بهذه الحدود، قابلةٌ للتنفيذ. وليس ذكر الحدود للترهيب، بل لتوجيه التحرير: إبقاء الطلب محدداً، وذا طابع قضائي، ومتوافقاً مع ما تستطيع محكمة مغربية إنجازه فعلاً.

السر المهني والمعلومات السرية

حين يمسّ الدليل عناصر سرية، يكون المفهوم المناسب في القانون المغربي هو السر المهني — ومن الأفضل استعمال هذا المصطلح قصداً بدل استيراد تسمية أجنبية. وعلى وجه الخصوص، فإن «attorneyclient privilege» في القانون الأنجلوسكسوني لا ينطبق تلقائياً على القانون المغربي كمفهوم مطابق؛ فإن كان الامتياز مهماً في ملفك، وجب تحليله بمصطلحات مغربية، لا افتراض قابليته للنقل.

وإلى جانب السر المهني، قد تؤثر حماية المعطيات الشخصية وغيرها من مصالح السرية في ما يمكن الإدلاء به أو كشفه. وهي حدود تُستحضَر عند تحرير الطلب، لا خدمة مستقلة يقدّمها هذا الدليل: والمفيد هو رصد مسائل السرية والسر مبكراً، بمصطلحات مغربية، حتى لا تُفشِل طلباً لاحقاً.

فرنسا–المغرب: التحقق أولاً من الاتفاقية الثنائية

فرنسا خير مثال على أن التحقق حسب البلد يسبق اللجوء إلى لاهاي. فرنسا والمغرب مرتبطان باتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، التي تحكم مقتضياتها المتعلقة بالحصول على الأدلة هذه المادة بين الدولتين وتُقدَّم على اتفاقية لاهاي لسنة 1970 في تلك العلاقة — إذ تحتفظ هذه الأخيرة صراحةً بمثل تلك الاتفاقيات السابقة.

وعملياً، ووفق ما تشير إليه وزارة العدل الفرنسية، تُحال الإنابة القضائية لغرض الإثبات من كتابة ضبط المحكمة الطالبة مباشرةً إلى النيابة العامة المغربية المختصة محلياً بمكان تلقّي الدليل، مصحوبةً بترجمة، لا عبر السلطة المركزية للاهاي؛ أما الاستماع القنصلي فلا يُفتح إلا لرعايا الدولة المُرسِلة.

والدرس الجوهري هو ما ينبغي نقله إلى كل بلد آخر: هذا المسار خاص بفرنسا. لا يُفترَض لبلجيكا ولا لإسبانيا ولا لإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو غيرها. فكل دولة تستوجب تحققها الاتفاقي الخاص، ثم اللجوء التكميلي إلى لاهاي بعد ذلك فقط.

الحصول على الأدلة ليس تبليغ الوثائق

يجب قول ذلك بوضوح، لكثرة الخلط: الحصول على دليل ليس تبليغ وثيقة. فالتبليغ إشعارٌ أو تسليمٌ لوثيقة قضائية أو غير قضائية لشخص بالمغرب؛ والحصول على الأدلة تلقٍّ لشهادة أو مستندات أو أدلة أخرى موجودة بالمغرب. والمساران مختلفان، وحتى حين تتضمن الاتفاقية الثنائية نفسها الأمرين، فإنهما يقعان في جزأين متمايزين منها. فإن كانت مهمتك إشعار وثيقة لا جمع دليل، فذاك موضوع دليلنا حول تبليغ وثيقة قضائية أجنبية في المغرب.

وتتمايز الإنابة القضائية أيضاً عن الاعتراف بحكم أجنبي. فجمع دليل بالمغرب قد يغذّي قضيةً تُفضي إلى حكم، لكن جعل ذلك الحكم نافذاً بالمغرب مرحلةٌ مستقلة — وهي موضوع دليلنا حول تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب. فجمع الأدلة والتبليغ والتنفيذ ثلاثة أمور مختلفة، لا ينبغي الخلط بينها.

كيف يمكن للمحامي في المغرب أن يتدخل

إسهام المحامي في المغرب هنا عملي ودقيق. يبدأ بتحديد الأداة المنطبقة — اتفاقية ثنائية أم مسار لاهاي — والسلطة أو المحكمة المغربية المختصة، ثم بقراءة الإنابة القضائية الأجنبية وتقدير ما تستطيع المسطرة المغربية إنجازه فعلاً، وكيف ينبغي أن يُصاغ الطلب ليكون قابلاً للتنفيذ.

ثم يأتي جوهر الطلب: تنظيم الترجمات المصادَق عليها، وإعداد إيداع مغربي عند الاقتضاء، ومعالجة مسائل الشهود أو الوثائق، وتدبير الدفوع والسر المهني والسرية — وتمثيل طرف معنيّ أمام محكمة التنفيذ حيث يُسمح بذلك، وحضور تلقّي الدليل حيث يُؤذَن به. ويُختَم بالتقرير إلى المحامي الأجنبي، وعند الاقتضاء بالربط بخطوة مجاورة، مثل نزاع تجاري أو تنفيذ لاحق. وطوال ذلك، يتمايز المحامي عن المحكمة المغربية وعن السلطة المركزية وعن القاضي الأجنبي وعن الشاهد: فهو يُعِدّ وينسّق ويمثّل، لكنه لا يبتّ في الطلب ولا يُكرِه أحداً.

التنسيق مع المحامي الأجنبي

حين يكون الزبون مستشاراً بالفعل في الخارج، يحتفظ المحامي أو المكتب الأجنبي عادةً بالملف الدولي وبالعلاقة، بينما يعود شقّ القانون المغربي إلى مستشار قادر على التقاضي أمام المحاكم المغربية. وتتحدد سلسلة واقعية: يحدّد المحامي الأجنبي الدليل اللازم بالمغرب ويوصّف العمل الإثباتي؛ ويتفق الطرفان على كونه طوعياً أو مستلزِماً للإكراه؛ ويُختار المسار الاتفاقي؛ ويُكيَّف الطلب مع المتطلبات المسطرية المغربية ويُترجَم؛ ويبلغ السلطة المغربية المختصة؛ ويُتلقّى الدليل وفق المسطرة المغربية؛ ويُعاد دمج النتيجة في الدعوى الأجنبية.

ويجب قول ذلك بصراحة: هو مسار متعدد الخطوات، لا معالجة إدارية خطية مضمونة — إذ يتوقف الأجل والمآل على المسار والتدبير والسلطة المختصة. وأكثر ما يحتاجه المحامي الأجنبي مبكراً قراءةٌ واضحة للمسار المنطبق ولمتطلباته الخاصة، ليُبنى الطلب على نحو صحيح من أول مرة.

قائمة تحقق قبل توجيه طلب الحصول على الأدلة

  • الدولة الأجنبية الأصلية، ووجود اتفاقية ثنائية للمساعدة مع المغرب تشمل الأدلة.
  • عند غيابها، صفة تلك الدولة كطرف في اتفاقية لاهاي لسنة 1970 مع المغرب.
  • العمل الإثباتي الدقيق المطلوب: شهادة، أو وثائق محددة، أو معاينة.
  • طوعية العمل، أو الحاجة إلى إكراه (وهو ما يوجّه نحو الإنابة القضائية).
  • هوية الشاهد أو حائز الوثائق وموقعه بالمغرب.
  • الأسئلة المحددة المطروحة، أو الوثائق المحددة المطلوبة (لا استكشاف مفتوح).
  • القناة الصحيحة حسب المسار: السلطة المركزية (لاهاي) أو النيابة العامة المختصة (مثل فرنسا).
  • ترجمة إلى اللغة التي يتطلبها المسار المنطبق (العربية أو الفرنسية عبر مسار لاهاي).
  • كل مسألة تتعلق بالسر المهني أو السرية أو المعطيات الشخصية قد تُثار.
  • رغبة المحامي الأجنبي المحتملة في الحضور، وتأكيد ما تسمح به محكمة التنفيذ.
  • كيفية إعادة النتيجة واستعمالها في الدعوى الأجنبية.

أخطاء شائعة

  • الاعتقاد بأن استدعاءً أو أمراً أجنبياً يمكنه، بذاته، إكراه شاهد أو شركة بالمغرب.
  • معاملة «تنفيذ استدعاء» كأنه الاعتراف بحكم أجنبي.
  • افتراض أن اتفاقية لاهاي تنطبق دائماً، دون التحقق أولاً من اتفاقية ثنائية.
  • اعتبار مسار فرنسا–المغرب عاماً ومدّه إلى بلدان أخرى.
  • الخلط بين تبليغ الوثائق والحصول على الأدلة.
  • الاعتقاد بأن محامياً أجنبياً يستطيع بحرية إجراء «deposition» على الطريقة المغربية — أو، على العكس، أنها ممنوعة بتاتاً.
  • توجيه طلبات واسعة استطلاعية بدل طلبات محددة.
  • افتراض أن كل طلب يجب أن يُترجَم إلى العربية، أو أن الفرنسية مقبولة دائماً.
  • اعتبار مقابلة طوعية شهادةً رسمية يُحتجّ بها.
  • معادلة «attorneyclient privilege» بالسر المهني المغربي.
  • الاستناد إلى أرقام مواد قديمة من قانون المسطرة المدنية بدل الإطار الحالي للقانون 58.25.

المصادر الرسمية

  • اتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 مارس 1970 بشأن الحصول على الأدلة في الخارج في المواد المدنية أو التجارية — المغرب طرف منذ 2011 (نافذة في حقه منذ 23 ماي 2011)؛ السلطة المركزية: وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية؛ الترجمة إلى العربية أو الفرنسية (انظر جدول الحالة وصفحة سلطة المغرب على موقع مؤتمر لاهاي HCCH).
  • الباب الأول (الإنابات القضائية المنفَّذة من قبل المحكمة المختصة) والباب الثاني (الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون والمفوَّضون، دون إكراه) من اتفاقية 1970.
  • الاتفاقية الفرنسية–المغربية للمساعدة القضائية المتبادلة وتذييل الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 (وبروتوكولها الملحق) — مقتضياتها المتعلقة بالأدلة تحكم بين الدولتين وتُقدَّم على مسار لاهاي؛ إحالة الإنابة القضائية إلى النيابة العامة المغربية المختصة.
  • قانون المسطرة المدنية المغربي (القانون رقم 58.25، النافذ في 24 غشت 2026): المقتضيات المتعلقة بالإنابات القضائية، بما فيها الدولية، وبتنفيذها من قبل المحكمة المغربية المختصة وفق المسطرة المغربية — ترقيم المواد الحالي يُتحقق منه في النص الموحَّد الرسمي قبل الاستناد إليه.
  • أسباب الرفض المرتبطة بالاختصاص وبسيادة المملكة وأمنها ونظامها العام؛ السر المهني وحماية المعطيات الشخصية كحدود على الإدلاء.

أسئلة شائعة

هل يمكن لأمر أجنبي أن يُكرِه شخصاً بالمغرب؟

ليس بذاته. الاستدعاء أو الأمر الصادر بالخارج لا يمنح الجهة القضائية الأجنبية سلطة إكراه على شخص أو شركة بالمغرب. وكل إكراه يجب أن يمرّ عبر محكمة مغربية، وفق مسار المساعدة المطبَّق.

هل المغرب طرف في اتفاقية لاهاي بشأن الأدلة؟

نعم. المغرب طرف في اتفاقية لاهاي لسنة 1970 بشأن الحصول على الأدلة في الخارج منذ 2011، ونافذة في حقه منذ 23 ماي 2011. والسلطة المركزية هي وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية.

هل تُقدَّم الاتفاقية الثنائية على اتفاقية لاهاي؟

قد تُقدَّم. يجب أولاً التحقق من وجود اتفاقية ثنائية للمساعدة بين الدولة الأجنبية والمغرب تشمل الأدلة؛ فحين تنطبق قد تحكم الطلب وتُقدَّم على مسار لاهاي، وهي أولوية لا تُقرّها اتفاقية لاهاي تلقائياً.

ما هي الإنابة القضائية الدولية؟

هي الأداة التي تلتمس بها محكمةٌ من السلطة المختصة في دولة أخرى إنجاز إجراء من إجراءات التحقيق. وبالنسبة إلى دليل بالمغرب، تبلغ محكمةً مغربية تتلقّاه وفق المسطرة المغربية وتعيد نتيجته بالمسار المطبَّق.

هل يمكن لمحامٍ أجنبي إجراء deposition بالمغرب؟

لا كحق مقرَّر على طريقة محكمته، ولا هي ممنوعة بتاتاً. الشاهد الراضي يمكن الاستماع إليه طوعاً؛ أما الاستماع المُكرَه أو الرسمي الموجَّه للقاضي الأجنبي فيرجع إلى الإنابة القضائية وإلى المحكمة المغربية. يُوصَّف العمل أولاً، ثم يُختار المسار.

هل يمكن إكراه شاهد بالمغرب على الإدلاء بشهادته؟

نعم، لكن عن طريق السلطة المغربية المختصة المنفِّذة لإنابة قضائية وحدها — لا استناداً إلى أمر أجنبي. أما بمقتضى الباب الثاني (المسار القنصلي أو المفوَّض) فالشهادة طوعية ولا يمكن إكراهها.

هل يمكن الحصول على وثائق من شركة مغربية؟

أمر إدلاء أجنبي لا يُلزِم، بذاته، حائزاً مغربياً بالإدلاء. وحيث يلزم الإكراه يُمرّ عبر المساعدة. ويجب أن يقصد الطلب وثائق محددة؛ فالاستكشاف الأنجلوسكسوني ليس خاصية مغربية، ويشكّل السر المهني وحماية المعطيات حدوداً.

هل يمكن تلقّي الدليل طوعاً؟

نعم. الشاهد الراضي يمكن الاستماع إليه، والدليل القنصلي أو بواسطة مفوَّض في الباب الثاني طوعي. لكن قبول ما يُتلقّى طوعاً في الخارج يعود إلى القاضي الأجنبي، والاستماع القنصلي يقتصر مبدئياً على رعايا الدولة المُرسِلة.

هل يجب أن يُترجَم الطلب إلى العربية؟

عبر مسار لاهاي، يجب أن تُرفَق الإنابة القضائية بترجمة إلى العربية أو الفرنسية — لا العربية وحدها. وفي إطار اتفاقية ثنائية قد تختلف اللغة والشكليات. يُعامَل الشرط باعتباره تابعاً للمسار ويُتحقق منه قبل الإرسال.

بماذا يختلف مسار فرنسا–المغرب؟

تحكم الاتفاقية الفرنسية–المغربية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 الحصول على الأدلة بين الدولتين وتُقدَّم على مسار لاهاي. وتُحال الإنابة القضائية من كتابة ضبط المحكمة الطالبة مباشرةً إلى النيابة العامة المغربية المختصة. وهذا المسار خاص بفرنسا ولا يُفترَض لبلدان أخرى.

هل يمكن للمغرب أن يرفض طلباً؟

قد يُرفَض الطلب أو يُقيَّد حين يخرج عن اختصاص السلطات المغربية، أو حين يكون في تنفيذه مساس بسيادة المملكة أو أمنها أو نظامها العام، أو حين يقصد تدبيراً يتنافى مع المسطرة المغربية أو يشمله السر المهني.

كم يستغرق الحصول على الدليل؟

لا يوجد أجل ثابت. تتوقف المدة على المسار المنطبق، والعمل الإثباتي المطلوب، والترجمة، والسلطة المغربية المختصة. وهو مسار متعدد الخطوات، ولا يمكن الوعد بأجل محدد سلفاً.

أدلة ذات صلة

المنازعات

تبليغ وثيقة قضائية أجنبية في المغرب: اتفاقية لاهاي والاتفاقيات الثنائية والإجراءات المحلية

دليل عملي للمحامين والشركات الأجانب الذين يحتاجون إلى تبليغ وثيقة مدنية أو تجارية لمرسَل إليه في المغرب: كيفية تحديد المسار القانوني الصحيح، ومتى تنطبق اتفاقية لاهاي، ولماذا قد تسمو اتفاقية ثنائية، وكيف يُنفَّذ التبليغ ويُثبَت، ولماذا لا يعني التبليغ الصحيح الاعتراف أو التنفيذ.

المنازعات

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب: الشروط والمسطرة

دليل معلوماتي حول تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب: الاعتراف والتنفيذ، المحكمة المختصة والشروط وفق القانون 58.25، الوثائق المطلوبة، والفروق بين الأحكام المدنية والتجارية والأسرية.

المنازعات

تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي في المغرب: التذييل بالصيغة التنفيذية وأسباب الرفض

دليل عملي للدائنين الأجانب ومستشاريهم ممن يحوزون حكماً تحكيمياً صدر خارج المغرب: كيف يعمل الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب بمقتضى اتفاقية نيويورك والقانون 95-17، ولماذا لا يُعامَل الحكم التحكيمي كحكم قضائي أجنبي، وأسباب رفض التنفيذ، وكيف يقود التذييل إلى التنفيذ على الأموال الموجودة في المغرب.

تنبيه: هذا الموقع يقدم معلومات قانونية عامة ولا يغني عن استشارة مهنية مبنية على وثائق ومعطيات كل ملف.